للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦].

"مسائل الكوسج" (١٣٥٧)

قال صالح: قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟

قال: أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (١).

"مسائل صالح" (١٠٢)

قال صالح: قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: إنها إذا طلقت ثلاثًا، لم تُجعل لها سكنى ولا نفقة؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٠٤٣)

قال صالح: قال: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة.

قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟

قال: هذِه قوة لحديث فاطمة.

"مسائل صالح" (١٠٩٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٣)

قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا، هل لها سكنى أو نفقة؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ومسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>