قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١)، وذلك أن الزوج ملاعن.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)
قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.
"مسائل حرب" ص ٢٧٥
[٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه]
نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣
[٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة]
نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٦
(١) كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (١١٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute