للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١)، وذلك أن الزوج ملاعن.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)

قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.

"مسائل حرب" ص ٢٧٥

[٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه]

نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣

[٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة]

نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٦


(١) كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (١١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>