للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في طرق إثبات القذف]

[٢٦٥٠ - الشهادة]

نقل محمد بن حبيب عنه فيمن قذف رجلًا فقدمه إلى السلطان، فقال: أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدًا أم قاذفًا؟

فقال: إن جاء بهم قريبًا لم يتباعد فهو شاهد رابع.

"الفروع" ٥/ ٥١٤

[٢٦٥١ - ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب، أو ردت شهادة بعضهم]

نقل حنبل في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا: لا يضربون قد جاءوا أربعة.

نقل مهنا: إن كان أحدهما فاسقًا أو أعمى أو محدودًا لم أقم الحد عليهم قد أحرزوا ظهورهم.

نقل الأثرم وبكر بن محمد: إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدول لم يضربوا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>