للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.

قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠١).

[١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟

قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟

قال: عليهم الجزاءُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٠).

قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.

"مسائل صالح" (١٢٩٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>