[ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
"مسائل الكوسج" (١٧٠١).
[١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟
قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥١٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟
قال: عليهم الجزاءُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٠).
قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
"مسائل صالح" (١٢٩٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute