قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اكترى رجل من رجل دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى فالدينار لك؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كلما شرط ذا وبينه جاز لما يتعامل الناس به.
"مسائل الكوسج"(١٩٣١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العربون ما تفسيره؟
قال: هذا عربان البيع.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة عن عمرو -يعني: ابن دينار- قال: سمعت عبد الرحمن بن فروخ: اشترى نافع بن عبد الحارث -وكان عامل عمر على مكة- من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن عمر رضي فالبيع له، وإن عمر لم يرض، فلصفوان أربع مائة.
قلت: لأبي: فأيش تقول أنت؟
قال: دعها.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٤٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويكون أيضًا: يكتري الرجل الدار فيجعل له الشيء، فإن سكن فذاك، وإن لم يسكن كان لصاحب الدار ما يعجل له من الدراهم.