ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.
قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المسير" ١/ ٤٢٧
نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المعاد" ٣/ ٤٤٧
[٢٧٢١ - إقامة الحدود في المسجد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟
قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.
قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٥)
[٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟
قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute