للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.

قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المسير" ١/ ٤٢٧

نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المعاد" ٣/ ٤٤٧

[٢٧٢١ - إقامة الحدود في المسجد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟

قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.

قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٥)

[٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟

قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>