للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، ولكن يولي أمرها رجلًا، وتولي هي أيضًا، فيزوجه ذلك الرجل.

"الطبقات" ٢/ ١٢٨

٦ - العدالة

[٢١٢٥ - ولاية الفاسق]

نقل مثنى بن جامع أنَّه سأل أحمد: إذا تزوج بولي فاسق، وشهود غير عدول؟ فلم يَر أنَّه يفسد من النكاح شيء.

"المغني" ٩/ ٣٦٩، "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣

[٢١٢٦ - ولاية المنبوذ]

قال حرب: سألت إسحاق عن المنبوذ يزوج أمه؟

قال: هو يزوجها.

قلت: فيرث أمه؟

قال: يرثها.

"مسائل حرب" ص ٤٢

٢١٢٧ - ثانيًا: الشاهدان

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجل يخطب إلى رجل ابنته، فزوجها منه بشهادة امرأة، ثم غاب عنها سنة، فزوج الرجل الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر، وهي منكرةٌ تصيحُ: إن أبي زوجني من فلانٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>