للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن ولي أقرب منه؟

قال: فالولي الأقرب أحق بالتزويج، يزوجها برضاها، والثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلَّا بإذنها.

قلت لأبي: فالبكر؟

قال: من الناس من يختلف فيه.

قلت: فأعجب إليك ما هو؟

قال: يستأمرها وليها، فإذا أذنت زوجها.

قلت: فإن لم تأذن؟

قال: إذا كان أب ولم تبلغ سبع سنين فتزويج الأب عليها جائز ولا خيار لها، وإذا بلغت تسعًا فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلَّا بإذنها، واليتيمة التي لم تبلغ تسع سنين، فإن زوجها غير الأب فلا يعجبني تزويجه إياها حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإن أذنت فلا خيار لها بعد.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة أسلمت على يدي رجل وتزوجها؟

قال: فيه اختلاف بين الناس، أما السلطان فلا أعلم بين الناس فيه اختلافًا، وقال: السلطان القاضي؛ لأنَّ إليه أمر الفرج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٤)

نقل المروذي عن أحمد: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلًا يزوجها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٠، "المغني" ٩/ ٤٥٣

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وهو وليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>