قال: لا، ولكن يأمرُ رجلًا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة.
"مسائل أبي داود" (١٠٨٢)
قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاةٍ له؟
قال: يأمر رجلًا فيزوجها منه.
"مسائل أبي داود" (١٠٨٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟
قال: هذا وليّ وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٧)
قال حرب: قلت لأحمد: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟
قال: يولي رجلًا.
وقال: وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت، فزوجها من نفسه؟
قال: يجوز عندنا، ولكن يشهد شاهدين.
"مسائل حرب" ص ٢٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل هو ولي امرأة، فجعل أمرها بيد رجل، فيتزوجها ذلك الرجل بتلك الولاية برضا المرأة، أتراه صحيحًا؟
فقال أبي: إذا كان هو الولي، وليس ولي أقرب منه، فولى الولي أمرها رجلًا فتزوجها برضا منها فنكاحه جائز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute