للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، ولكن يأمرُ رجلًا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٢)

قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاةٍ له؟

قال: يأمر رجلًا فيزوجها منه.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟

قال: هذا وليّ وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٧)

قال حرب: قلت لأحمد: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟

قال: يولي رجلًا.

وقال: وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت، فزوجها من نفسه؟

قال: يجوز عندنا، ولكن يشهد شاهدين.

"مسائل حرب" ص ٢٧

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل هو ولي امرأة، فجعل أمرها بيد رجل، فيتزوجها ذلك الرجل بتلك الولاية برضا المرأة، أتراه صحيحًا؟

فقال أبي: إذا كان هو الولي، وليس ولي أقرب منه، فولى الولي أمرها رجلًا فتزوجها برضا منها فنكاحه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>