[١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (٨٦٩).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟
وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟
فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨).
نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.
"الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥.
نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.
"الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute