للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل تزوج امرأة في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟

قال: هو ما أقره في العلانية.

سألت إسحاق، قلت: رجل يتزوج امرأة، وأمهرها في السر ألفا، وفي العلانية ألفين؟

قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سمعة.

"مسائل حرب" ص ٧٩

نقل ابن بدينا عنه في الرجل يصدق صداقا في السر، وفي العلانية شيئا آخر: يؤخذ بالعلانية.

ونقل إبراهيم بن الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك: أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد في السر بغير ذلك.

ونقل الأثرم في رجل أصدق صداقا في السر وصداقا علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره.

قال: وإن، أليس قد أقر بهذا أيضا عند شهود، يؤخذ بالعلانية.

"بيان الدليل" ١٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٨٨ - ٨٩

[٢١٧٠ - الزيادة أو النقصان في الصداق بعد العقد]

قال إسحاق بن منصور: وقيل له: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم (١)، ثم تزوجها غلامه فولدت أولادًا فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.


(١) المراد هنا بالخادم، الجارية للسياق، قال الجوهري في "الصحاح" ٥/ ١٩٠٩، والخادم واحد الخدم، غلامًا كان أو جارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>