للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيد.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها لم يجز له ذلك.

قال أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنه حين تزوجها وجبت الجارية لها.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة، وإن تزوجها على أرضٍ (فبنتها) (١) دارًا، فله نصفُ قيمة الأرض، أو ثوبٍ فصبغته، فله نصفُ قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا؛ لأنه استهلاك.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٥)

نقل مهنا: إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما جميعا، فقالت الأمة: زدني في مهري حتى اختارك؛ فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد، إنما هي بعد الدخول.

قيل له: فإن طلق العبد؟

قال: الزيادة للأمة أيضا.

ونقل مهنا أيضا في موضع آخر في رجل تزوج امرأة على مهر فلما رآها زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف الصداق الأول والذي زادها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣١ - ١٣٢


(١) في "المسائل": (فبنته)، ولعل المثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>