للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة.

قلت: فمن مات منهم؟

قال: يدفع إلى ورثته.

"الورع" (١٤٦)

[١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟

قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من المرأةِ (١)، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟

قال أحمد: هو هكذا.

قُلْتُ: فإذا قسم؟

قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>