للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: إلا بالثمنِ؟

قال: إن شاء، واحتج في الذي لم يقسم بحديث ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العضباء التي جاءت بها العجوز.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا اشترى الرجل عبدًا لرجلٍ في أيدي العدو، فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطى كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعضباء (١).

قال أحمد: وقال مالك بن أنس: وإن كان كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافاه، وإذا قسم فقد ذهب.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كان الناس قد غزوا فصار في أيديهم مراكب للمسلمين، أعني فيه الطعام مما استنقذوه من أيدي الروم فأصابتهم مجاعة وهم بقبرس لا يقدرون على طعام، فرأى إن اضطروا يأكلون منه.

قال: أي شيء يصنعون؟ ! ولكن يردون على أربابها بعد.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٤)


(١) لعله يقصد ما رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين في المرأة التي نجت على العضباء -وقد أسرت- ونذرت ذبحها إن نجاها اللَّه عليها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيها لا يملك ابن آدم" واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>