للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه فإذا مات رد إلى الميراث.

فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١

[٦٥٦ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟

قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيت المالِ.

قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي.

"مسائل الكوسج" (٣٩٧)

قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.

قلت: فأعطى رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟

قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس.

"مسائل الكوسج" (٩٣)

قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>