للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (١) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (٢)؟

فقال: هو عن ابن عباس صحيح.

قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.

"التمهيد" ٩/ ٢٨٣.

[٩٧٩ - ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه]

قال أبو دَاود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه (٣).

"مسائل أبي داود" (٧٧٣).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: فإن كان صبيًّا رطبا لا يرمي إن علم، فليركب به إلى الجمرة فليرمها عنه، ولا يترك في المنزل، وليوقف به في المدعى كما يذهب إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلا، لا يستطيع أن يركب.

"مسائل أبي داود" (٧٧٤).


(١) يعني حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًّا لها فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم ولكِ أجر".
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٣، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٣٣٦) من طريق كريب، عن ابن عباس.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (١٣٨٤١) من طريق عبد الأعلى، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>