للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال: "أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ" قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٣)

نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.

"المغنى" ٨/ ٣٩٦، "المبدع" ٦/ ١٢

نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: ٤].

"الفروع" ٤/ ٦٧٤

نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠

١٨٥٧ - ألَّا يكون قاتل الموصي

نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٨، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>