قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال:"أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ" قال: لا. قال:"فارْدُدْهُ"(١).
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٠٣)
نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.
"المغنى" ٨/ ٣٩٦، "المبدع" ٦/ ١٢
نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ}[النساء: ٤].
"الفروع" ٤/ ٦٧٤
نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.
"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠
١٨٥٧ - ألَّا يكون قاتل الموصي
نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٨، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).