للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخرقي: سألته عن رجل فقال: جميع ما أملك في المساكين صدقة. قال: كفارته كفارة اليمين.

قال: سُئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان فهو للمساكين؛ فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين.

"المغني" ١٣/ ٦٢٩.

ونقل مهنا: إن قال: غنمي صدقة، وله غنم شركة، إن نوى يمينًا فكفارة يمين.

"الفروع" ٦/ ٣٩٦، "الإنصاف" ٢٨/ ١٧٥.

ونقل الأثرم عنه فيمن نذر ماله في المساكين، أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك، قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأموال تختلف عند الناس.

"الفروع" ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، "الإنصاف" ٢٨/ ١٩١.

نقل عبد اللَّه: إن نذر الصدقة بماله أو ببعض وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أَبا لبابة بالثلث، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.

"الفروع" ٦/ ٣٩٩

[٢٨٩٢ - القدر المجزئ في نذر الصلاة]

نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي، إذا نذر أن يصلي: يجزئه ركعة، واحتج بأن الوتر ركعة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>