للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟

قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي لبابة (١)، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٣)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عمن جعل ماله في المساكين؟

قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إليَّ.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا للَّه عز وجل على أن أتصدق بمالي. فقام من مرضه ذلك؟ قال: يتصدق بثلث ماله.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٠, ١٥١٠)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جعل ماله في المساكين؟

قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وابن حبان في "صحيحه" ٨/ ١٦٤ (٣٣٧١) والحاكم ٣/ ٦٣٢، وأشار إليه أبو داود في "سننه" بإثر حديث (٣٣٢٠) كلهم من طرق عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة وسكت عنه الذهبي في "التلخيص".
ورواه أبو داود (٣٣١٩) من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أَبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه فذكر نحوه وقال أبو داود. والقصة لأبي لبابة. وصحح الألباني سنده في "المشكاة" (٣٤٣٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٩، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) دون ذكر الثلث ورواه أبو داود (٣٣٢١) وفيه: قال كعب بن مالك: ثلثه؟ قال النَّبِيّ: "نعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>