للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨١٦ - الذبح من القفا]

قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟

قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟

قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧).

قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.

فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟

قال: مكروه.

قلت: حرام هو؟


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٧ (٨٤٨٦ - ٨٤٨٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٣)
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٠ (٨٥٩٢)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>