للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤)

نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.

"الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١

نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

"الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١

[١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه]

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟

قال: ما في بطنها مسلم.

قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟

قال: لا يرثه.

قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (١) فلم يره شيئا.


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٥ من حديث عائذ بن عمرو والمزنيِّ مرفوعًا. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٧ (٥٢٦٧)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣١٤ موقوفا على ابن عباس.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قبل (١٣٥٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>