قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.
قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.
"مسائل أبي داود" (٤٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟
فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.
ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
[١٥٣ - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل]
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.
"سنن الأثرم" (٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟
قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.
"مسائل أبي داود" (٤٦)
(١) أي قفى رأس -من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي لم يثبت فيها حديث صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute