للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل التوكيل في الطلاق]

[٢٣٨٠ - حكمه]

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟

قال: فأمرها بيده.

"مسائل أبي داود" (١١٣٩)

[٢٣٨١ - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.

قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (١١٥٣)

[٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>