[فصل التوكيل في الطلاق]
[٢٣٨٠ - حكمه]
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟
قال: فأمرها بيده.
"مسائل أبي داود" (١١٣٩)
[٢٣٨١ - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.
قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.
قال إسحاق: كما قال
"مسائل الكوسج" (١١٥٣)
[٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟
قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٥٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute