للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !

قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.

"مسائل البغوي" (٤٠)

قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟

قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠

ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.

"المغني" ١/ ٤٣٠

[٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟

قال: إذا كان قرب ذاك.

قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟

قال: إذا كان منه.

قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.

"مسائل الكوسج" (٧٥٥)

[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" ١/ ٤٤٥] (*)


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>