للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس لهم حجة، علي وابن عباس وعائذ بن عمرو يقولون: أربعين.

وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟

قال: إذا جاوز الأربعين يومًا، ولا يأتيها في أقل من أربعين.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أقصى ما تقعد النفساء أربعين يومًا.

قلت لأبي: فإن كان الدم استمر بها أيام تعرفه من حيضها؟

قال: [. .] (١) له، فإن لم يكن من الأيام التي تعرفه، فهي استحاضة تصوم وتصلي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يومًا (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٨)


(١) قال المحقق: كلمة غير واضحة في الأصل.
(٢) رواه الدارمي ١/ ٦٦٦ (٩٩٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨ (١٧٤٤٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والبيهقي ١/ ٣٤١ كلهم من طريق أبي عوانة، به.
ورواه ابن الجارود ١/ ١٢٣ (١١٩) من طريق هشيم، عن أبي بشر، به.
(٣) رواه الدارقطني ١/ ٢٢٠ من طريق حبان بن علي، به، وسمى الشيخ فيه عطاء بن عجلان وقال عنه: متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>