للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٤)

قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣.

نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤.

[٢٥٣٤ - القصاص بين الرجل وامرأته]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟

قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟


= "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه ابن حبان ١٠/ ٧٢ (٤٢٥٩)، والحاكم ٢/ ٤٦.
وقد صحح الألباني حديث جابر في "صحيح ابن ماجه" (١٥٨٨)، و"الإرواء" (٨٣٨)، وصحح حديث عائشة في "الإرواء" (١٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>