للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق.

"مسائل الكوسج" (١٢٩)

قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟

قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

"مسائل الكوسج" (١٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟

قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ !

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (١)؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٠ (٦٥٧٨ - ٦٥٨٠) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>