[فصل النشوز]
[٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟]
قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟
قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)
[٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.
"مسائل ابن هانئ" (٥١٤)
سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟
قال: على ترك قرائض اللَّه.
"المغني" ١٠/ ٢٦١
نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟
قال: لا أدري.
"الفروع" ٥/ ٣٣٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute