للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل النشوز]

[٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟]

قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)

[٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟]

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.

"مسائل ابن هانئ" (٥١٤)

سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟

قال: على ترك قرائض اللَّه.

"المغني" ١٠/ ٢٦١

نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟

قال: لا أدري.

"الفروع" ٥/ ٣٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>