للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز]

[١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف]

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟

قال: أرجو ألا يكون بها بأس.

"مسائل أبي داود" (٦٠٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.

وقال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟

قال: المسبلة أعجب إليَّ.

قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.

قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟

قال: هذه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.

سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى؛ يجري الماء من البئر المسبلة على بئره؟

قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>