[٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟
قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.
قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج"(٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
"مسائل الكوسج"(١٠٦)
قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
"مسائل صالح"(٢٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟
قال: لكل صلاة أعجب إلي.
"مسائل أبي داود"(١١٢)
قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟
فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.