للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟

قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.

قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.

"مسائل الكوسج" (٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.

"مسائل الكوسج" (١٠٦)

قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.

"مسائل صالح" (٢٣٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟

قال: لكل صلاة أعجب إلي.

"مسائل أبي داود" (١١٢)

قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟

فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.

"مسائل أبي داود" (١١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>