للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٥١)

قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟

قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

قال: لا.

قيل له: أفيتطوع؟

قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.

قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

<<  <  ج: ص:  >  >>