للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟

قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٦)

وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، -يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.

"الطبقات" ١/ ٣٧٢

قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.

"المبدع" ٥/ ٢٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣

قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.

وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.

"الإنصاف" ١٥/ ٤٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣

[١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟

قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.

"مسائل الكوسج" (١٨١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>