للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٢.

[١٢٩٠ - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟

قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٩).

قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟

قال: ينحر بدنتين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟

قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>