للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟

قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٣

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.

"التمهيد" ٤/ ٢٧٦، "المغني" ٢/ ١٨٨، "طرح التثريب" ٢/ ٣٣٣

قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.

"معونة أولي النهى" ٢/ ١٣٩ - ١٤٠

[٤٢٨ - هيئة السجود]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟

قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (١) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.

قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.

"مسائل الكوسج" (٢١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟

قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٩)


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ١٨٢ (٢٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ١٠٤ من طريق عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين. ورواه البيهقي: كذلك رواه شريك، ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، ونقل قول الترمذي: حديث عكرمة عن النبي مرسلًا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>