للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٠)

قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٦)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟

قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٦١)

نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" (٢).


(١) رواه: أحمد ٣/ ٢٩٤، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ١٦٨ (٢٩٢٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٦٤٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، والبخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>