[كتاب الصوم]
[القسم الأول: صوم الفريضة]
أولًا: صوم رمضان
[باب وجوب الصوم ووقته]
[٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان]
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟
قال: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ واحدٍ.
قال إسحاق: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى.
"مسائل الكوسج" (٦٧٨).
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهدت الأمةُ في الاستهلال أو الرضاع؟
قال: نعم، تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضاع وحده.
قال إسحاق: كما قال، ولكن لابد من امرأتين؛ لأنه لا يمكن ذلك في الاستهلال وغيره.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٤).
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان لا يجوز شهادة الأمة إلا في الاستهلال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute