للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية.

قال إسحاق: لابد من امرأتين.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.

قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.

قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز.

قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟

قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.

قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار.

قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل

<<  <  ج: ص:  >  >>