للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أحمد بن الحسين: صليت مع أبي عبد اللَّه في شهر رمضان التراويح، فكان إذا صلى العتمة لا يصلي حتى يقوم إلى التراويح.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٢

[٥٣٣ - التطوع بين التراويح]

قال صالح: قال أبي: لا يتطوع بين التراويح، يروى عن عقبة بن عامر، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس، عن ثور، عن راشد بن سعد أن أبا الدرداء كان يكره الصلاة بين التراويح. وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم كانا يكرهان الصلاة بين كل شفع (١).

"مسائل صالح" (١٠٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قيل له: لا يصلي الإمام بين التراويح ولا الناس؟

قال: لا يصلي الإمام، ولا الناس.

"مسائل أبي داود" (٤٤٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة بين التراويح؟

فقال: مكروه لا يُصلي بين التراويح شيء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها. يعني: من تطوع بين التراويح.

"مسائل ابن هانئ" (٤٨٣)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي يصلي في شهر رمضان ما لا أحصي التراويح، ولا يصلى بين التراويح شيئًا، وكان يكرهه. وقال: أذهب إلى حديث عبادة


(١) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٣٧ عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- وكذا ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٩ (٧٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>