للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أهل المدينة: ترثه بعد انقضاء العدة وإن تزوجت.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٨)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن طلق امرأته ثلاثًا، أله أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟

قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٠)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت التي طلقها حاملًا، له أن يتزوج أختها؟

قال: لا يتزوج أختها حتى تضع حملها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦١)

[٢٢٥٠ - الرجل يتزوج المرأة في عدتها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها في عدتها؟

قال: لها المهرُ، ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها؟ قال: الولدُ للأول.

قيل: وإن كانت سنة؟ قال: وإن كانت سنة.

قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين.

قال أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>