وقال أهل المدينة: ترثه بعد انقضاء العدة وإن تزوجت.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن طلق امرأته ثلاثًا، أله أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟
قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٠)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت التي طلقها حاملًا، له أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج أختها حتى تضع حملها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦١)
[٢٢٥٠ - الرجل يتزوج المرأة في عدتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
قال: لها المهرُ، ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها؟ قال: الولدُ للأول.
قيل: وإن كانت سنة؟ قال: وإن كانت سنة.
قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين.
قال أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute