قال: يقع على كل واحدة تطليقة.
قلت: تذهب إلى الحديث؟
قال: نعم. يُروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.
"مسائل حرب" ص ١٥٢
قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟
قال: طالق إلا الشعر.
قلت: وما بال الشعر؟
قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.
وسألت إسحاق قلت: فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق.
[قال] كما طلق منها عضوًا طلقت.
قلت: فإن قال: شعرك طالق؟
قال: لا تطلق في الشعر والظفر.
"مسائل حرب" ص ١٩٧
ثالثًا: صيغة الطلاق
[٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا، حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٣٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute