للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يقع على كل واحدة تطليقة.

قلت: تذهب إلى الحديث؟

قال: نعم. يُروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.

"مسائل حرب" ص ١٥٢

قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟

قال: طالق إلا الشعر.

قلت: وما بال الشعر؟

قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.

وسألت إسحاق قلت: فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق.

[قال] كما طلق منها عضوًا طلقت.

قلت: فإن قال: شعرك طالق؟

قال: لا تطلق في الشعر والظفر.

"مسائل حرب" ص ١٩٧

ثالثًا: صيغة الطلاق

[٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟

قال: لا، حتى يظهر.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>