للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤١ - الدم (الثوب يصيبه الدم)]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ، وفي ثوبه شيءٌ؟ قال: يغسلُ ثوبَه، والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر.

قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دم البراغيث؟

قال: لا بأسَ به؛ ليس هو دم مسفوح. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٨)

قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟

قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل صالح" (٧٣)

قال صالح: قلت: دم الحيض يصيب الثوب القطرة أو الشيء؟

قال: إذا كان فاحشًا؛ وكل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.

"مسائل صالح" (١٠٠٦)

قال ابن المنذر: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشًا، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>