للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنى الأنباري حدثهم أن أبا عبد اللَّه ذُكر له أبو بكر المروذي أنه جاء ليغسل ميتًا، فرأى دفًّا فكسره، فتبسَّم ولم ير به بأسًا، وقال: يكسره في مثل الميت.

وقال: أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد اللَّه سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناءٌ، فلم ير به بأسًا، ولم يكره ذلك.

وسئل عن كسر الدف عند الميت فلم ير بكسره بأسًا، وقال: كان أصحاب عبد اللَّه يأخذون الدف مع الصبيان في الأزقة يخرقونها.

وقال: وأخبرنا أحمد بن فرح الحمصي، ثنا بقية، عن أبي عبد اللَّه كان يقول: إذا ضربتم بالدفوف في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير. وكان يرخص في النكاح، كي يعلم أنه نكاح.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٤٣ - ١٤٥)

[٣٠٣٥ - الإنكار على من يلعب الشطرنج]

قال إسحاق بن منصور: الرجل يمرّ على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج، يسلم عليهم؟

قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسلَّم عليهم.

قال إسحاق: لا، بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلَّم ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا، ولا كرامة.

"مسائل الكوسج" (٣٣١٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>