قيل لأحمد -وأنا أسمع: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(١٨٠١)
قال حرب: قيل لإِسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأسًا؟ قال: البأس كله.
قيل: فإن أهل الثغور يلعبون به للحرب. قال: هو فجور.
"مسائل حرب" ص ٣٣٧
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر، أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وقال له رجل وأنا أسمع: ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج، أجيبهم في حاجة؟ أُسلم عليهم؟
قال: انههم، عظهم.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن مملوكًا سأل أبا عبد اللَّه فقال: إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون بالشطرنج، فأُسلم أو لا أُسلم؟
قال له: عظهم، قل لهم: هذا لا يحل لكم، ولا يسعكم، مرهم. فأعاد عليه المملوك، فأعاد عليه الكلام.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٥٠ - ١٥١)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد اللَّه: أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج، أقلبها، أو أنهاهم؟