للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأحمد: ليس عليه شيء؟

قال: لا.

قيل لأحمد -وأنا أسمع: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٨٠١)

قال حرب: قيل لإِسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأسًا؟ قال: البأس كله.

قيل: فإن أهل الثغور يلعبون به للحرب. قال: هو فجور.

"مسائل حرب" ص ٣٣٧

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر، أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وقال له رجل وأنا أسمع: ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج، أجيبهم في حاجة؟ أُسلم عليهم؟

قال: انههم، عظهم.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن مملوكًا سأل أبا عبد اللَّه فقال: إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون بالشطرنج، فأُسلم أو لا أُسلم؟

قال له: عظهم، قل لهم: هذا لا يحل لكم، ولا يسعكم، مرهم. فأعاد عليه المملوك، فأعاد عليه الكلام.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٥٠ - ١٥١)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد اللَّه: أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج، أقلبها، أو أنهاهم؟

قال: النرد أشد، والشطرنج أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>