أسماء بنت أبي بكر، حيث قالت: تقرصه أو تحكه. فإذا كسر الدم كذلك ثم أصابه الماء كان أذهب لأثر الدم؛ لأن مرور الماء في الدم وما أشبهه من اللازق بالثوب لا ينقي كما ينقي ما حُك قبل ذلك أو قرص. ولو فعلت كما فعلت عائشة حيث كانت تقرص الدم من ثوبها بريقها حتى يذهب أثر الدم، كان ذلك جائزًا، والماء أطهر، وذلك رخصة. فمن قال: لا يُجزئ إذا فعلت المرأة كما فعلت عائشة فقد أخطأ؛ لأنهن أعلم بذلك.
وفيما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُتِّيه ثم أقرصيه ثم رُشيه بالماء"، بيان أن الغسل يجزئ دون ثلاث مرات. ليس كما قال هؤلاء: لا يُجزئ دون ثلاث غسلات وإن ذهب أثره.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٢
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا تكون لها الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة فتصيبه القطرة من الدم فتقطعه بريقها.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٤
البدن أو الثوب يصيبه نجِس كالكلب وغيره
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل مس كلبًا قد صب عليه ماء وظهر الكلب رطب فمسه رجل يصلي ولم يغسل يده؟ قال: إن ابتل يده أو ثوبه من الكلب، فإنه ينبغي له أن يغسله.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٣٤١)
[البدن أو الثوب يصيبه عرق الدواب ولعابها وسؤرها]
قال حرب: سئل أحمد عن عرق الحمار؛ فقال: لا يعجبني شيء منه.
وسئل عن لعاب الحمار؛ فلم يعجبه أيضا.
قال حرب: وسألت إسحاق عن عرق الحمار؛ فقال: إن غسل فحسن، وإن لم يغسل فحسن.
قال حرب: قلت لإسحاق مرة أخرى: ركبت حمارًا عريًا فعرقت حتى بدى ظهر الحمار وأعرق الحمار حتى أصاب عرقه ثوبي؟ قال: لا بأس به. قال: وقال مالك بن أنس لا بأس بعرق الحمار، واحتج بحديث عمر بن الخطاب