قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟
قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.
"الفروع" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، "المبدع" ٤/ ٢٠٦
[١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-): كره أَن يعجل له ويضع عنه (١). قال أحمد: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٧٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟
قال: لا تفعل.
قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.
"مسائل الكوسج"(١٨٣٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧١ (١٤٣٥٥)، والبيهقي ٦/ ٢٨ عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت برًّا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا تؤكله.