قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥
[٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟
قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.
"مسائل الكوسج" (٢٤٩)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١).
"مسائل صالح" (٨٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟
قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.
"مسائل أبي داود" (٣٢١)
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٢ (٣٨٩٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٩ (٤٧٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute