وقال: وأخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام يركب خلف المرأة؟
قال: يُنهى ويُقال له، إلَّا أن يقول: إنها محرم.
وقال: أخبرني أحمد بن حمدويه الهمذاني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة، يمسكها الرجل؟
قال: نعم.
"الأمر بالمعروف" للخلال (٩٥ - ٩٧)
[٣٠٢٩ - ما ينبغي أن ينكر على الرجل يعلم منه أنه طلق امرأته وهي معه أو يحتج بحجة صحيحة]
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون معه امرأته على غير حلال، قد طلقها ثلاثًا، وهو معها، ما ترى في معاملته؟
قال: تعظه وتذكِّره اللَّه وتأمره.
قلت: فإن قال: قد استحلت وتزوجتُها.
قال: يُقبل منه إذا قال: قد استُحلَّت.
قال الحسن: يُقبل قوله ولا يُفتَّش عن أحد، والمرأة إذا كانت تُعرف بصدق يُقبل منها.
وقال: وأخبرني محمد بن الحسن، أن أبا بكر المروذي حدثهم، أن أبا عبد اللَّه بلغه عن ساكن له بين المغرب والعشاء أنه طلق امرأته، وأنها