للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الشالنجي: إذا نذر نذرًا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفرّ في المعصية.

"الفروع" ٦/ ٤٠٢.

[٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر]

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢١).

ممن يصح النذر وممن لا يصح

[٢٨٨٩ - لا نذر فيما لا يملك]

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦)

نقل محمد بن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَملِك ابن آدمَ" (١).

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٤.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>