للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل ابن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت. ليس في قلبي منه شيء، لا نذر فيما لا يملك، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين.

ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان: يكفر يمينه؟

قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه كفارة، بمنزلة من قال: غلام فلان حرّ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا نَذْرَ فِيمَا لا يَملِكُ" (١) فهذا مما لا يملك، وإن كفر فهو أعجب إليَّ.

"الفروع" ٦/ ٤٠٢.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٣، والبخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠) من حديث ثابت بن الضحاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>