قال أبو داود: سمدت أحمد يقول: الحرة اليهودية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.
"مسائل أبي داود"(١٠٧٣)
قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟
قال: بالسوية.
قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل حرب" ص ٦٣
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوج يهودية أو نصرانية -يعني: على الحرة المسلمة- كيف يعدل بينهما؟
قال: اليهودية والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية والنصرانية يوم سواء.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم فسمعا أبا عبد اللَّه قال: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلم مثل أحكام المسلمين إلَّا أنهما لا يتوارثان.